وعند أَبي حنيفة يجوز العمل بالحيل ، وأَنَّها أَحد أَركان الاِستنباط في الخروج الموضوعي للأحكام . قال ابن القيم : « فقال : إِنَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد قال كلمتين كفَتَا وشفتا ، وتحتهما كنوز العلم ، وهو قوله : « إِنَّما الأَعمالُ بالنِّيّات ، وإِنَّما لِكُلِّ امرئ ما نوى » . فالأولى أَثبتت أَنّه لا عمل إِلاّ بنيّة ، والثانية أَثبتت أَنَّ العامل ليس له من عمله إِلاّ ما نواه . وهذا يعمُّ العبارات ، والمعاملات ، والأَيمان ، والنذور ، وسائر العقود والأَفعال » . [1] ثم لم يكتف البخاري بهذا الحديث في افتتاحه الصحيح ، بل كرّره في ستة مواضع أَخرى هي : 1 - كتاب الإِيمان - بكسر الهمزة - باب ما جاء « أَنَّ الأَعمال بالنيّات » . 2 - كتاب العِتق باب الخطأ والنسيان . 3 - كتاب مناقب الأَنصار باب هجرة النبي إِلى المدينة . 4 - كتاب النكاح باب من هاجر أَو عمل خيراً ليتزوج امرأَة . 5 - كتاب الأَيمان والنذر باب النيّة والأَيمان - بفتح الهمزة . 6 - كتاب الحيل في ترك الحيل ، وأَنّ لكلّ امرئ ما نوى . وفي كتاب « الأَيمان » في ترجمة له يسميّه ( باب النيّة في الأَيمان ) ، يكرر في روايته مستدلاً بحديث « الأَعمال بالنّيات » . فالحنفية وأَتباعهم يحتجون بأنَّ الحجة للأحكام كانت على ظواهرها ، ولا يعتبر في الصحة شيء من القصود ، وأَنَّ العقد لا يفسد إِلاّ بما يذكر في العقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ، ولا بتوهّم ، ولا بالأغلب ، ولا تفسد البيوع بأن يقال : هذه ذريعة وهذه نيّة سوء . [2] ومن حججهم في ذلك :