responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 198


إِلى الولد الصغير ، لأمرين :
الأَوّل : أَنَّ الصغير ليس عليه يمين ، لأنّ للشفيع أن يُحَلِّفَ الكبير .
والثاني : أَنَّ العين لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه .
والبخاري يرى هذه الطريقة أَيضاً ضرراً على الشفيع ، ولا يجيزها .
الثالث والعشرون : في الشفعة أَيضاً قال البخاري : في الموضع الرابع من الحيل لإسقاط الشفعة .
عَنْ أَبي رافِع ، قالَ : قالَ الْنَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : « الْجارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ » .
« وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنِ اشْتَرى دارَاً بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم ، فَلا بَأسَ أَنْ يَحْتالَ حَتّى يَشْتَرىَ الْدارَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ دِرْهَم وَتِسْعَمائَةِ دِرْهَم وَتِسْعَةً وَتِسْعينَ ، ويَنْقُدَهُ دِيْناراً بِما بَقِىَ مِنَ الْعِشْريْنَ أَلفَ . فَإنْ طَلَبَ الشَّفيعُ أَخَذَها بِعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَإِلاّ فَلا سَبيلَ لَهُ عَلَى الْدّار ، فَإنْ اسْتُحقَّتْ الدّارُ رَجَعَ الْمُشْتَري عَلَى البائعِ بِما دَفَعَ إِلَيهِ ، وهُو تِسْعَةُ آلافِ دِرْهَم وَتِسْعُمائَة وتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً ودِيْنارٌ ، لأنَّ الْبَيْعَ حِيْنَ اْسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الْصَّرْفُ في الْدِّينارِ ، فَإنْ وَجَدَ بِهذهِ الْدّارِ عَيْبَاً وَلَمْ تُسْتَحَقَّ ، فَإنّهُ يَرُدّها عَلَيْهِ بِعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَمِ » .
قالَ : « فَأجازَ هذا الْخِداعَ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ . وقال : قالَ الْنَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : « لاداءَ وَلا خِبْثَةَ وَلا غائِلَةَ » . [1] ومراد البخاري بهذا البيان : أَنَّ هذا تناقض بيِّن ، كما صرح بذلك في قوله : « فأجاز هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إِلى تحمُّل الغبن الفاحش ، أَو ترك الحق » . [2]



[1] صحيح البخاري / كتاب الحيل .
[2] كشف الإِلتباس : 95 .

198

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست