وهذه حيلة مخالفة لسنَّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومخالفة لحقوق الفقراء والأَيتام . والبخاري يستدل على عدم صحة الرجوع في الهبة إِلى الحديث المشهور : « الْعائدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ » . [1] « فالبخاري وطبقة أَهل الحديث يحملون الرجوع في الهبة على الحرمة لما شبّه بالكلب ، والحنفية على القذارة وكراهة الطبع ، لا الحرمة » . [2] وقال ابن حجر : « فإن كان فعل ذلك مريداً إِسقاط الزكاة سقطت ، وهو آثم ، لما سبق من أَنَّ الأَحناف لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيراً في الأَحكام الناتجة عن أَسباب شرعية » . [3] وقال العيني مدافعاً عن إِمامه : « وأَبو حنيفة في أَيّ موضع قال هذه الصورة ؟ وإِنَّما قال : إِنَّ الواهب له أَن يرجع في هبته ، ولكن لصحة الرجوع قيود : الأَول : أَن يكون أَجنبياً . الثاني : أَن يكون قد سلَّمها إِليه ، لأنَّه قبل التسليم يجوز مطلقاً . الثالث : أَن لا يقترن بشيء من الموانع ، وهي مذكورة في موضعها » . [4] العشرون : في الشفعة روى البخاري : « عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : إِنَّما جَعَلَ الْنَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) الشُفْعَةَ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ ، فَإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الْطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ . وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : الْشُّفْعَةُ لِلْجوارِ .