responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 195


وهذه حيلة مخالفة لسنَّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومخالفة لحقوق الفقراء والأَيتام .
والبخاري يستدل على عدم صحة الرجوع في الهبة إِلى الحديث المشهور :
« الْعائدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ » . [1] « فالبخاري وطبقة أَهل الحديث يحملون الرجوع في الهبة على الحرمة لما شبّه بالكلب ، والحنفية على القذارة وكراهة الطبع ، لا الحرمة » . [2] وقال ابن حجر : « فإن كان فعل ذلك مريداً إِسقاط الزكاة سقطت ، وهو آثم ، لما سبق من أَنَّ الأَحناف لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيراً في الأَحكام الناتجة عن أَسباب شرعية » . [3] وقال العيني مدافعاً عن إِمامه : « وأَبو حنيفة في أَيّ موضع قال هذه الصورة ؟ وإِنَّما قال : إِنَّ الواهب له أَن يرجع في هبته ، ولكن لصحة الرجوع قيود :
الأَول : أَن يكون أَجنبياً .
الثاني : أَن يكون قد سلَّمها إِليه ، لأنَّه قبل التسليم يجوز مطلقاً .
الثالث : أَن لا يقترن بشيء من الموانع ، وهي مذكورة في موضعها » . [4] العشرون : في الشفعة روى البخاري :
« عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ : إِنَّما جَعَلَ الْنَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) الشُفْعَةَ في كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ ، فَإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الْطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ .
وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : الْشُّفْعَةُ لِلْجوارِ .



[1] أَخرجه البخاري مكرراً منها في الحيل 8 : 65 من طبعة إِستانبول ، ومسلم 3 : 1240 رقم 1622 ، أَبو داود ، 3 : 394 . والنسائي 6 : 265 ، وابن ماجة 2 : 797 ، والترمذي 4 : 441 .
[2] عمدة القاري 24 : 121 ، نصب الرّاية 4 : 126 .
[3] فتح الباري 12 : 304 ، الهداية 3 : 166 - 167 .
[4] عمدة القاري 24 : 121 .

195

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست