والأَربعة الباقية : خاصة بحيل الشفعة ، وأَعمّ من أَن تستخدم في إِسقاط الهبة أو غيرها . فالبخاري أَورد في هذا الفرع أَنَّ « بعض الناس » خالف الرَّسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولهذا قالوا : إِنَّ هذا المورد في كلماته أَشد من الموارد السابقة واللاحقة ، لأنَّ البخاري أَوضح مذهبه تجاه الحنفية ، واعتقاده بأنَّ إِمامهم الأَعظم مخالف للنَّبي ( صلى الله عليه وآله ) وسننه ! رأي الحنفية : الحنفية تقول : إِنَّ الواهب يصح له ، ويقدر أَن يرجع إِلى هبته . ويستدل لذلك بقول النَّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « الواهب أَحق بهبته ، ما لم يُثَبْ منها » ، أَي : ما لم يعوَّض [1] ، رووه : أَبو هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر : أَمَّا حديث أَبي هريرة : فأخرجه ابن ماجة في الأَحكام . وأَمّا حديث ابن عباس : فأخرجه الطبراني . وأَمَّا حديث ابن عمر : فأخرجه الحاكم في المستدرك . [2] بيان البخاري : البخاري على عادته في ردّ المخالف يقول : إِنَّ « بعض الناس » حكم بصحة الحيلة التي تنتهي إِلى عدم وجوب إِخراج الزكاة من الأَموال . فإنَّه أَفتى : لدفع وجوب الزكاة أَن يهب الشخص مقداراً من أَمواله قبل أَن يتم الحول إِلى شخص ، ويتركَهُ حتى يمكث عنده سنين متعددة ، ثم يرجع الواهب فيها بعد أَن مضى ما مضى ، فلا زكاة على واحد منهما ، أَمّا الواهب : فلزوال الملك قبل تمام الحول . وأَمَّا الموهوب له : فلعدم تمام الملك برجوع الواهب .