عَلَيْكُمْ حَرامٌ » ، « وَلِكُلِّ غادِر لِواءٌ يَومَ الْقِيامَةِ » . قال العيني : « وليس فيهما ما يدل على الدعوى ، أَمَّا الأَوّل فمعناه : أَنّ أَموالكم عليكم حرام إِذا لم يوجد التراضي ، وهنا قد وُجِدَ التراضي بأخذ القيمة . وأَمَّا الثاني : فلا يقال للغاصب في اللغة : غادر ، لأَنَّ الغدر : ترك الوفاء ، والغصب هو : أَخذ شيء قهراً وعدواناً ، وقول الغاصب : « إِنَّها ماتت » كذبٌ ، وأَخذ المالك القيمة رضاً » . [1] وعلى ذلك فإنَّ الحنفية يحتجون بأَنَّ صاحب العين المغصوبة قد ملك البدل بكماله ، وهو القيمة ، والمبدل قابل للنقل من ملك صاحبه إِلى ملك الغاصب ، لأنَّه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد . التاسع عشر : في الهبة والشُّفْعَة قال البخاري : « بابُ في الْهِبَةِ وَالْشُفْعَةِ . وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَم أَو أَكْثَرَ ، حَتّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنينَ ، وَاحْتالَ في ذلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْواهِبُ فيهما ، فَلا زَكاةَ عَلَى واحِد مِنْهُما . فَخالَفَ الْرَّسُولَ ( صلى الله عليه وسلم ) في الْهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ الْزَّكاةَ » . [2] بيان البخاري : جمع البخاري بين الهبة والشُفعة في باب واحد ، فإنّه استخدم في الهبة والإِحتيال إِسقاط الشفعة بذلك في بعض المسائل ، وقد ذكر قول : « بعض الناس » في هذا الباب خمس مرات : الأَولى : استخدمت فيها الهبة حيلةً لإسقاط الزكاة .
[1] عمدة القاري 24 : 115 . [2] صحيح البخاري : كتاب الحيل .