لا إِسقاط للواجب » . [1] فلا شبهة في أَنَّ هذه المسألة تتعلَّق بالقصد في جميع هذه التصرفات ، لأَنَّ من تصرف في ماله قبل الحول بهبة أَو بغيرها ، من دون أَن يتنبَّه إِلى أنَّ هذا التصرف يُنقص ماله عن النصاب ، فلا تجب فيه الزكاة ، وكان تصرفه مباحاً ومأجوراً . وأَمّا إِذا كان قصده الحيلة على دفع المال المتعلّق بالفقراء ومنعهم عن حقوقهم الواجبة ، فهو إِثم بلا إِشكال ، ولا يسقط عن ذمّته . الثالث عشر : في النكاح روى البخاري : « عَنْ عُبَيْد اللهِ قالَ : حَدَّثَني نافِعُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ الشِّغارِ ، قُلْتُ لِنافِعِ : ما الشِّغارُ ؟ قالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ، ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الْرَّجُلِ ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَداق . وَقالَ بَعْضُ اْلنّاسِ : إِنِ احْتالَ حَتّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغارِ فَهُو جائزٌ ، وَالشَّرْطُ باطِلٌ . وَقالَ بَعْضُهُمُ : المُتْعَةُ وَالشِّغارُ جائزٌ ، وَالشَّرْطُ باطِلٌ » . [2] بيان البُخاري أَراد البخاري بهذا الفرع أَن يبطل نكاح الشغار ، وهو تزويج الرجل ابنته على أَن يزوّجه الآخر ابنته ، أَو أُختيهما ، ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر . رأي الحنفية قال ابن بطَّال : « قال أَبو حنيفة : نكاح الشِّغار منعقد ، ويصلح بصداق المثل .
[1] عمدة القاري 24 : 110 - 11 . [2] صحيح البخاري / كتاب الحيل .