responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 169


السابع : في الإِكراه قال البخاري :
« باب إِذا أُكْرِهَ حَتّى وَهَبَ عَبْدَاً أو باعَهُ لَمْ يَجُزْ . وَقالَ بَعضُ النَّاسِ : فَإنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فيه نَذْراً فَهُو جائزٌ بِزَعْمِهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ » . [1] بيان البخاري أَفتى البخاري في ترجمته لهذا الباب بعدم جواز بيع المكره ، وهِبته ، بأَنَّه لو أُكره شخص على بيع عبده أَوهبته ، لم يصح البيع والهبة .
رأي الحنفية الحنفية ترى في بيع المكره ثبوت الملك عند القبض ، ويجوز للمشتري أَن يتصرف فيه حيث يشاء ، وتلزمه القيمة كما في سائر البيوع الفاسدة .
كما أَنّ ركن البيع في المتعاقدين من أهله ، والفساد ينتفي بانتفاء شرطه ، وهو التراضي وبالإجازة يرتفع الإِكراه ، وهو كسائر الشروط المضمرة عند البيع .
وقال في « الهداية » : « إِذا باع مكرهاً وسَلَّم مكرهاً ، ثبت الملك عندنا » . [2] وأَمَّا قوله : « وقال بعض الناس : إِذا نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز . . . » فإنَّه أَراد بذلك أَنَّ الحنفية يتشبثون لتحليل المحرَّم بالوسائط ، كما يفصّل ذلك في كتاب « الحِيَل » .
وفي هذه المسألة يحلِّل ويصحّح المعاملة الفاسدة في بيع المكره بنذر المشتري : أَن يشتري هذا العبد وهذا المدبِّر لتبرأ ذمّته وليحكم بجواز بيعه ووجوب إِقدامه عليه ، وإِن كان معارضاً مع حق العبد .



[1] صحيح البخاري 4 : 20 - 292 ، ومن طبعة باموق إِستانبول 8 : 57 .
[2] الهداية 3 : 275 .

169

نام کتاب : الإمام البخاري وفقه أهل العراق نویسنده : الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست