responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأول :
< / فهرس الموضوعات > وارتفاعهما كذلك . والعجب أن الحكماء والمتكلمين اتفقوا على أنه يجب انتهاء القضايا النظرية في العقل النظري إلى قضايا بديهية ، وإلا عقمت الأقيسة ولزم التسلسل في مقام الاستنتاج ، ولكنهم غفلوا عن إجراء ذلك الأصل في جانب العقل العملي ولم يقسموا القضايا العملية إلى فكرية وبديهية ، أو نظرية وضرورية . كيف والاستنتاج والجزم بالقضايا غير الواضحة الواردة في مجال العقل العملي لا يتم إلا إذا انتهى العقل إلى قضايا واضحة في ذلك المجال . وقد عرفت أن المسائل المطروحة في الأخلاق ، مما يجب الاتصاف به أو التنزه عنه ، أو المطروحة في القضايا البيتية والعائلية التي يعبر عنها بتدبير المنزل ، أو القضايا المبحوث عنها في علم السياسة وتدبير المدن ، ليست في الوضوح على نمط واحد ، بل لها درجات ومراتب . فلا ينال العقل الجزم بكل القضايا العملية إلا إذا كانت هناك قضايا بديهية واضحة تبتني عليها القضايا المجهولة العملية حتى يحصل الجزم بها ويرتفع الابهام عن وجهها . ولأجل ذلك نحن في غنى عن التوسع في طرح أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح ولا نذكر إلا النزر اليسير منها .
فكما أنهم غفلوا عن تقسيم القضايا في الحكمة العملية إلى القسمين ، فهكذا غفلوا عن تبيين ما هو الملاك لدرك العقل صحة بعض القضايا أو بطلانها في ذلك المجال . ويوجد في كلمات المتكلمين في بيان الملاك والمعيار أمور غير تامة يقف عليها من راجع الكتب الكلامية .
أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين الدليل الأول : هو ما أشار إليه المحقق الطوسي بقوله : " ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا " [1] . أي إنا لو قلنا بأن الحسن والقبح يثبتان من طريق الشرع ، يلزم من ذلك عدم ثبوتهما بالشرع أيضا .
توضيحه : أن الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل ، بحيث كان العقل



[1] كشف المراد ، ص 186 .

244

نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست