فيكون ) * [1] . وأما الثانية ، فلأن متعلقها هو نفس الانشاء والبعث ، أو نفس الانزجار والتنفير ، وهو متحقق بلا شك في جميع أوامره ونواهيه ، سواء امتثل العبد أم خالف . وأما فعل العبد وانتهاؤه فليسا متعلقين للإرادة التشريعية في أوامره ونواهيه ، فتخلفهما لا يعد نقضا للقاعدة ، لأن فعل الغير لا يكون متعلقا لإرادة أحد ، لعدم كون فعل الغير في اختيار المريد [2] ، ولأجل ذلك قلنا في محله إن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل النفس ، أي إنشاء البعث والزجر ، لا فعل الغير . فخرجنا بهذه النتيجة وهي أن الإرادة التشريعية موجودة في مورد العصاة والكفار ، والمتعلق متحقق ، وإن لم يمتثل العبد . الرابع - ما ذكره الفضل بن روزبهان من أن كل عاقل يعلم أن المتكلم من قامت من صفة التكلم ، ولو كان معنى كونه سبحانه متكلما هو خلقه الكلام ، فلا يكون ذلك الوصف قائما به ، فلا يقال لخالق الكلام متكلم ، كما لا يقال لخالق الذوق أنه ذائق [3] . يلاحظ عليه : إن قيام المبدأ بالفاعل ليس قسما واحدا وهو القسم الحلولي ، بل له أقسام ، فإن القيام منه ما هو صدوري ، كالقتل والضرب في القاتل والضارب ، ومنه حلولي كالعلم والقدرة في العالم والقادر . والتكلم كالضرب ليس من المبادئ الحلولية في الفاعل بل من المبادئ الصدورية ، فلأجل أنه سبحانه موجد الكلام يطلق عليه أنه متكلم وزان إطلاق القاتل عليه سبحانه . بل ربما يصح الاطلاق وإن لم يكن المبدأ قائما
[1] سورة يس : الآية 82 . [2] حتى لو كان المريد هو الله تعالى - وإن أمكن - وإلا كان على وجه الالجاء والجبر المنفيان عنه سبحانه كما سيأتي في الفصل السادس . [3] دلائل الصدق ، ج 1 ، ص 147 ، ط النجف الأشرف .