responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


والفروج ، وسعاة الزكوات الأمناء على أموال الفقراء وأمراء الجيوش الواجبي الطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل ، والولاة أمر ضروري لنظام النوع ، ولا بد أن يكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، والواقع اختلاف الآراء وتضاد الأهواء ، وغلبة الشهوات وتغاير المرادات واتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحد في هذه المناصب متعسر بل متعذر ، وفي كل زمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحق معها ذلك ممتنع ، فإن الاتفاقي يستحيل أن يكون أكثريا أو دائميا ، فذلك الواحد الذي يناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون واجب الطاعة من قبل الله تعالى ، ويستحيل من الحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله ، وظاهر أن غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي يبحث عنها .
8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم غيره مقامه لوجوبه من غير بدل ، فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامه لامتناع تحقق الإضافة بدون تحقق المضافين ، ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجود ولا السهو ، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن المعروف ، فلم يبق وثوق بقوله فانتفت فائدة التكليف به ، ولأنه أما أن يكون كل واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم أو مع رئيس والأول باطل ، وإلا لوقع الهرج والمرج ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه ، لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس الذين يحصل بسبب تخليتهم على قواهم الشهوية والغضبية المفتضية لعدم التفاتهم إلى الشرايع اختلال نظام النوع ، فتعين الثاني فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه ، ولا بد أن يكون ذلك الرئيس من قبل الله تعالى بحيث تجب طاعته وجوبا عاما ، ولا بد أن يكون معصوما .
9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنا بالاجتهاد ، لأن المصيب واحد على ما بيناه في كتبنا الأصولية ، وقد تتعارض الأدلة وتتساوى الأمارات ، ويستحيل

29

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست