نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 78
تبريد الحصى للسجود عليها : 2 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنت أصلي مع النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " الظهر ، ف آخذ قبضة من الحصى ، فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني ، حتى أسجد عليها من شدة الحر ( 1 ) . وعلق عليه البيهقي بقوله : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود ( 2 ) . ونقول : ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم منفصلا جائزا لكان أسهل من تبريد الحصى ، ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه . 3 - روى أنس قال : كنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ( 3 ) . 4 - عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ( 4 ) . قال ابن الأثير في معنى الحديث : إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم ( 5 ) .
1 - مسند أحمد : 3 / 327 من حديث جابر وسنن البيهقي : 1 / 439 باب ما روي في التعجيل بها في شدة الحر . 2 - سنن البيهقي : 2 / 105 . 3 - السنن الكبرى : 2 / 106 . 4 - سنن البيهقي : 2 / 105 باب الكشف عن الجبهة . 5 - ابن الأثير : النهاية : 2 / 497 مادة " شكى " .
78
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 78