responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 77


2 - المرحلة التي ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصى والبواري والخمر ، تسهيلا للأمر ، ورفعا للحرج والمشقة ، ولم تكن هناك أية مرحلة أخرى توسع الأمر للمسلمين أكثر من ذلك كما يدعيه البعض ، وإليك البيان :
المرحلة الأولى : السجود على الأرض :
1 - روى الفريقان عن النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال :
" وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 ) .
والمتبادر من الحديث أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور يسجد عليه ويقصد للتيمم ، وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين : للسجود تارة ، وللتيمم أخرى .
وأما تفسير الرواية بأن العبادة والسجود لله سبحانه لا يختص بمكان دون مكان ، بل الأرض كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خصوا العبادة بالبيع والكنائس ، فهذا المعنى ليس مغايرا لما ذكرناه ، فإنه إذا كانت الأرض على وجه الإطلاق مسجدا للمصلي فيكون لازمه كون الأرض كلها صالحة للعبادة ، فما ذكر معنى التزامي لما ذكرناه ، ويعرب عن كونه المراد ذكر " طهورا " بعد " مسجدا " وجعلهما مفعولين ل‌ " جعلت " والنتيجة هو توصيف الأرض بوصفين : كونه مسجدا وكونه طهورا ، وهذا هو الذي فهمه الجصاص وقال : إن ما جعله من الأرض مسجدا هو الذي جعله طهورا ( 2 ) .
ومثله غيره من شراح الحديث .


1 - صحيح البخاري : 1 / 91 كتاب التيمم الحديث 2 وسنن البيهقي : 2 / 433 باب : أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ، ورواه غيرهما من أصحاب الصحاح والسنن . 2 - أحكام القرآن للجصاص : 2 / 389 نشر بيروت .

77

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست