نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 338
جواز التقية في مثله متمسكا بحكومة دليل الرفع ( 1 ) وأدلة التقية مشكل بل ممنوع ، وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية ، ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب ، فإن التقية في مثلها غير جائزة ، ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية ، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة . ( 2 ) وهكذا فقد بينا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقية ، وخرجنا بالنتائج التالية : 1 - إن التقية أصل قرآني مدعم بالسنة النبوية ، وقد استعملها في عصر الرسالة من ابتلي بها من الصحابة لصيانة نفسه فلم يعارضه الرسول بل أيده بالنص القرآني كما في قضية عمار بن ياسر ، حيث أمره " صلى الله عليه وآله وسلم " بالعودة إذا عادوا . 2 - إن التقية بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب والهدم ، مرفوضة عند المسلمين عامة والشيعة خاصة ، وهو لا يمت إلى التقية المتبناة من قبل الشيعة بصلة . 3 - إن المفسرين في كتبهم التفسيرية عندما تعرضوا لتفسير الآيات الواردة في التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية .
1 - قال رسول الله ص : " رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه " . 2 - الإمام الخميني : الرسائل : 171 - 178 .
338
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 338