responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 337


أفضل السبل للخلاص من البطش ، ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر العزيمة ، خائف متردد الخطوات يملأ حناياه الذل ، كلا إن للتقية حدودا لا تتعداها ، فكما هي واجبة في حين ، هي حرام في حين آخر ، فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوة والضعف ، وإنما تحددها جوازا ومنعا مصالح الإسلام والمسلمين .
إن للإمام الخميني - قدس الله سره - كلاما في المقام ننقله بنصه حتى يقف القارئ على أن للتقية أحكاما خاصة وربما تحرم لمصالح عالية . قال - قدس الله سره - :
تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرعة مكانة بالغة ، مثل هدم الكعبة ، والمشاهد المشرفة ، والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق الالحاد وغيرها من عظائم المحرمات ، ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الاكراه .
وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها : " فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " ( 1 ) .
ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق ، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهنا للمذهب وهاتكا لحرمه ، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا ، فإن


1 - الوسائل كتاب الأمر بالمعروف الباب 25 الحديث رقم 6 .

337

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست