نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 324
6 - وقال جمال الدين القاسمي : ومن هذه الآية : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه ( إيثار الحق على الخلق ) ( 1 ) . 7 - وفسر المراغي قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * بقوله : أي إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال الخوف من شئ تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشئ ، إذ القاعدة الشرعية " ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " . وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين ، وإذا فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الا ولى إما بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لها أن تواليها في شئ يضر المسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كل وقت . وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق ، لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس ، أو العرض ، أو المال . فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، لا يكون كافرا بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرها وقلبه مليئ بالإيمان وفيه نزلت الآية : * ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) * ( 2 ) .
1 - جمال الدين القاسمي : محاسن التأويل : 4 / 82 . 2 - تفسير المراغي : 3 / 136 .
324
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 324