نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 323
3 - قال الرازي في تفسير قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * : المسألة الرابعة : اعلم : أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها : ألف : إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، ويخاف منهم على نفسه ، وماله ، فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان ، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن للتقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . ب : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة : لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله " صلى الله عليه وآله وسلم " : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله " صلى الله عليه وآله وسلم " : " من قتل دون ماله فهو شهيد " ( 1 ) . 4 - وقال النسفي : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * إلا أن تخافوا جهتهم أمرا يجب اتقاؤه ، أي ألا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك اظهار الموالاة وإبطان المعاداة ( 2 ) . 5 - وقال الآلوسي : وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء . والعدو قسمان : الأول : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين ، كالكافر والمسلم . الثاني : من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ، كالمال والمتاع والملك والامارة ( 3 ) .