responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289


3 - رجل مات وخلف زوجة ، وأختا لأب ، وأخا لأب وأم ، فإن الزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والا م ، ولا ترث الا خت لأب معه .
4 - امرأة ماتت وخلفت زوجا ، وعما من قبل الأب والا م ، وعمة من قبل الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمى وما بقي للعم للأب والا م ، ولا يكون للعمة من قبل الأب شئ .
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر .
قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إن الرواية وردت : في من خلف أختين لا م ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأم ، وأخا لأب فإن الا ختين من الا م فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ، لأن الأخ أقرب منهما . وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة ، وخالا وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون . والعجب أنهم ورثوا الا خت مع البنت عصبة ، فان قالوا : من حيث عصبها أخوها ، قلنا : فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبها .
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة في ما توجه لإنجازه وفعله ، فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها ، قلنا : والا خت أيضا لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات ( 1 ) .


1 - الانتصار : 280 .

289

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست