responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 288


قال السيد المرتضى : وفيهم من يذهب فيها إلى أن المراد بها قرابة الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال كالأخ والعم ، دون الا خت والعمة ، ولا يجعل للرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كإخوة الميت لا مه ، وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة . ومع هذا الاختلاف لا اجماع يستقر على معناها ، على أنهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه لأنهم يعطون الا خت مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولا ذكر كما تضمنه لفظ الحديث ( 1 ) .
إلى غير ذلك من الأحكام التي اتفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر .
فإن قلت : فماذا تصنع بالخبر ، مع أن الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت .
قلت : يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف اطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه وهو أنه وارد في مجالات خاصة : مثلا :
1 - رجل مات وخلف أختين من قبل الا م ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأم ، وأخا لأب ، فالا ختان من أصحاب الفرائض ، كلالة الا م ، يعطى لهما الثلث والباقي لأولى ذكر ، وهو الأخ لأب .
2 - رجل مات وخلف زوجة وخالا وخالة ، وعما وعمة ، وابن أخ ، فالزوجة من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذكر ، وهو ابن الأخ .


1 - الانتصار 279 .

288

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست