نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 284
أن التصريح بالفرض لأجل تبيين ما يتوقف عليه تقسيم الفاضل ، بينها وبين من يشاركه في الطبقة كالإخوة أو الأخوات من الا م ، فإن الباقي يرد عليهما بنسبة سهامهما فلو لم يكن هناك تحديد بالنصف فمن أين تعلم كيفية الرد . الثالث : قوله تعالى : * ( وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) * ( مريم 5 - 6 ) . وجه الاستدلال : أن زكريا - عليه السلام - لما خاف أن ترثه العصبة ، سأل الله سبحانه أن يهبه وليا حتى يرث المال كله ، لا ولية حتى ترث المال نصفه ويرث الموالي الفاضل ، ولولا ذلك لما أكد على كون الولد الموهوب من الله ذكرا ، في قوله سبحانه : * ( وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) * . يلاحظ عليه : أن المقصود من " وليا " هو مطلق الأولاد ذكرا كان أو أنثى ، وذلك على مساق اطلاق المذكر وإرادة الجنس وهو شائع في القرآن الكريم . مثل قوله سبحانه : * ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) * بشهادة قوله تعالى في آية أخرى : * ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ) * ( آل عمران / 38 ) . بل يمكن أن يقال إنه طلب ذرية مثل مريم لقوله سبحانه قبل هذه الآية : * ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا . . . ) * أي في هذه الحال التي رأى فيها في مريم من الكرامة سأل الله سبحانه أن يرزقه ذرية طيبة
284
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 284