نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 283
فرض كالا م ، فإن كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلا بملاحظة فرضهما ثم الرد عليهما بحسب تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت والبنتين منصوصا في الذكر الحكيم لما علمت كيفية الرد . وبالجملة : أنه وإن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الا خت وحدها ، ولكنه ليس كذلك إذا كان معه وارث آخر وهو ذو فرض مثلها كالا م ، فإن الرد عليهما يتوقف على ملاحظة فرضهما ثم الرد بتلك النسبة . وثالثا : أن التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنها لا تستحق بالذات إلا النصف أو الثلثان ، بخلاف الأخ وإنما تأخذ الزائد بعنوان آخر وهو أنه ليس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخ ، فإن كلا يستحق المال كله بالذات . ورابعا : إن المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة فيه . الثاني : قوله سبحانه : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( النساء / 176 ) . وجه الاستدلال : أنه سبحانه حكم بتوريث الا خت ، نصف ميراث أخيها مع عدم الولد وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى : * ( وهو يرثها ) * فلو ورثت الا خت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأخ والا خت ثمرة أصلا . الجواب : أن التقييد بالنصف مع أنها ربما ترث الكل لأجل التنبيه ، على أنها لا تستحق بالذات إلا النصف وأن الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الا نثى وهو النصف ، وأنها إن ورثت المال كله فإنما هو لأجل طارئة خاصة ، على
283
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 283