نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 270
للأب ، أولى من ابن ابن الأخ للأب والا م . وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب ( 1 ) ، أولى من العم . وابن العم للأب ، أولى من ابن ابن العم للأب والا م . وابن العم وإن سفل ، أولى من عم الأب " ( 2 ) . الأمر الثالث : في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين : إن الضابط لتقديم بعض الأقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد الأمرين : 1 - كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه : * ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) * ( النساء / 11 ) . 2 - القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميت ، هو الوارث للكل أو لما فضل عن التركة قال سبحانه : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ) * . وأما عند أهل السنة فالملاك بعد الفرض ، هو التعصيب - بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب الفرض - وإن بعد عنهم ، كالأخ عندما مات ، عن أخت أو أختين فيرث الأخ ، أو العم ، الفاضل من التركة ، بما أنهما عصبة ويرد عندنا إلى أصحاب الفروض وربما لا يترتب على الخلاف ثمرة كما في الموردين التاليين : كما لو اجتمع الأب مع الابن ، فالأب يأخذ فرضه وهو السدس ، وما بقي يأخذه الابن بالاتفاق لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السنة بالعصبة .
1 - في المصدر : " الأب " والصحيح ما أثبتناه . 2 - المغني : 6 / 236 .
270
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 270