responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242


بعد وصية يوصى بها أو دين ) * ( 1 ) وفي موردين آخرين : * ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) * ( 2 ) فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص .
وقد تفطن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال : ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية ، وبالميراث إن لم يوص ، أو ما بقي بعد الوصية ، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع ( 3 ) .
أقول : أما الاجماع ، فغير متحقق ، وكيف يكون كذلك مع أن أئمة أهل البيت - كما سيوافيك - اتفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين ، وبعض السلف كما يحدث عنه صاحب المنار ، وأما الحديث فسيوافيك ضعفه ، وأنه على فرض الصحة سندا ، قابل للتأويل والحمل على ما زاد الايصاء عن الثلث .
الثاني : إن ادعاء النسخ أو التخصيص في الآية ، بآية المواريث ، متوقف على تأخر الثانية عن الا ولى وأنى للقائل بهما اثباته ، بل لسان آية الوصية بما فيها من التأكيد لأجل الإتيان بلفظ * ( كتب ) * وتوصيفه بكونه حقا على المؤمنين يأبى عن كونه حكما مؤقتا لا يدوم إلا شهرا أو شهور .
قال الإمام عبده : إنه لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا فان السياق ينافي النسخ ، فان الله تعالى إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يؤكده ولا يوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا


1 - النساء : الآية 11 . 2 - النساء : الآية 12 . 3 - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 263 .

242

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست