نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 235
الحيض لا يصححون إجراء الطلاق الثاني في الطهر الذي بعده ، بل يشترطون بتوسط الحيض بين الطهرين وإجراء الطلاق في الطهر الثاني . فالأمر من النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " بإرجاعها وتطليقها في الطهر الثاني ينافي احتساب تلك تطليقة صحيحة . 4 - اشتهر في كتب التاريخ أن عمر كان يعير ولده بالعجز عن الطلاق ، وظاهره يوحي بأن ما فعله لم يكن طلاقا شرعا . وبعد ملاحظة كل ما قدمناه يتضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " والذي يبدو أن النص - على فرض صدوره - لم يتضمن احتساب التطليقة من قبل النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " وإنما هي إضافات أو توهمات بسبب قناعة ابن عمر أو بعض من هم في سلسلة الحديث ، ولذلك اضطربت الصيغ في نقل الحادثة . وأما رواية نافع المذكورة فيلاحظ عليها أنها لا تدل على صحة التطليقة الأولى إلا بادعاء ظهور " الرجوع " في صحة الطلاق وقد علمت ما فيه ، وأما أمره بالطلاق في الطهر الثاني بعد توسط الحيض بين الطهرين حيث قال : " مره فليراجعها ، فليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . إن شاء أمسكها وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمره أن يطلق لها النساء " فلعل أمره بمضي طهر وحيض ، لأجل مؤاخذة الرجل حيث تسرع في الطلاق وجعله في غير موضعه فأرغم عليه أن يصبر طهرا وحيضا ، فإذا استقبل طهرا ثانيا فليطلق أو يمسك . وبعد كل هذا يمكننا ترجيح الحكم ببطلان الطلاق في الحيض ، لاضطراب النقل عن ابن عمر ، خصوصا مع ملاحظة الكتاب العزيز الدال على وقوع الطلاق في العدة .
235
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 235