نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 234
بقي الكلام في النصوص الدالة على الاحتساب أعني الصورة الثانية ، فيلاحظ عليها بأمور : 1 - مخالفتها للكتاب ، وما دل على عدم الاحتساب . 2 - أن غالب روايات الاحتساب لا تنسبه إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " وإنما إلى رأي ابن عمر وقناعته ، فلو كان النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قد أمر باحتسابها ، لكان المفروض أن يستند ابن عمر إلى ذلك في جواب السائل ، فعدم استناده إلى حكم النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " دليل على عدم صدور ما يدل على الاحتساب من النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه ، فتكون هذه النصوص موافقة للنصوص التي لم تتعرض للاحتساب ، لأنها كلها تتفق في عدم حكم النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " باحتساب التطليقة ، غايته اشتمل بعضها على نسبة الاحتساب إلى ابن عمر نفسه ، وهو ليس حجة لإثبات الحكم الشرعي . نعم روايتا نافع رويتا بصيغتين ، نسب الحكم بالاحتساب في إحدى الصيغتين إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه ( الرواية 8 من القسم الثاني ) ، بينما رويت الثانية بصيغة أخرى تضمنت النسبة إلى ابن عمر بعدم الاحتساب ( الرواية 3 من القسم الأول ) . وأما رواية أنس فرويت بصيغتين تدلان أن الحكم بالاحتساب هو قناعة ابن عمر نفسه لا قول النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " ( الرواية 4 و 6 من القسم الثاني ) وبصيغة ثالثة نسبت الاحتساب إلى النبي ( الرواية 5 من القسم الثاني ) ومع هذا الاضطراب لا تصلح الرواية لإثبات نسبة الحكم بالاحتساب إلى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " نفسه . 3 - أن فرض صحة التطليقة المذكورة لا يجتمع مع أمر النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " بإرجاعها وتطليقها في الطهر هذه ، لأن القائلين بصحة الطلاق في
234
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 234