responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلاق في الحيض والنفاس < / فهرس الموضوعات > المسألة العاشرة :
الطلاق في الحيض والنفاس اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض والنفاس بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحة والإجزاء ، أو شرط الكمال والتمام ، وبعبارة أخرى هل هي حكم تكليفي متوجه إلى المطلق ، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس ، فلو تخلف أثم وصح الطلاق ، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق ، ولولاه كان الطلاق باطلا ؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني وأكثر المذاهب على الأول وإليك بعض كلماتهم :
قال الشيخ الطوسي في الخلاف : الطلاق المحرم ، هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه ، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا ، والعقد ثابت بحاله ، وبه قال ابن علية ، وقال جميع الفقهاء : إنه يقع وإن كان محظورا .
ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي - دليلنا - إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي ،

225

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست