responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223


عدم وقوعه قبل الشرط ، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء .
وأنت خبير بعدم استقامة الدليل ، فإن المنشأ بعد الانشاء محقق من غير فرق بين المنجز والمعلق ، غير أن المنشأ تارة يكون منجزا وأخرى معلقا ، وفائدة الانشاء أنه لو وقع المعلق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد .
ب - ظاهر الأدلة ترتب الأثر على السبب فورا ، فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه ، خلاف ظاهر الأدلة .
يلاحظ عليه : أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك ، فالوارد في الأدلة هو لزوم الوفاء بالإنشاء غير أن الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه ، فالأولى الاستدلال بالنص والإجماع .

223

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست