نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 223
عدم وقوعه قبل الشرط ، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء . وأنت خبير بعدم استقامة الدليل ، فإن المنشأ بعد الانشاء محقق من غير فرق بين المنجز والمعلق ، غير أن المنشأ تارة يكون منجزا وأخرى معلقا ، وفائدة الانشاء أنه لو وقع المعلق عليه لا يحتاج إلى إنشاء جديد . ب - ظاهر الأدلة ترتب الأثر على السبب فورا ، فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه ، خلاف ظاهر الأدلة . يلاحظ عليه : أنه ليس في الأدلة ما يثبت ذلك ، فالوارد في الأدلة هو لزوم الوفاء بالإنشاء غير أن الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه ، فالأولى الاستدلال بالنص والإجماع .
223
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 223