responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222


وقال الشيخ في الخلاف : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان . لا يقع طلاقه ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : اشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشرط ( 2 ) .
ومن تفحص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمرا متفقا عليه .
ويؤيد ذلك : أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي أسها النكاح والطلاق ، يقتضي أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا ، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق ، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا ، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا ، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام ، فقد قال سبحانه : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) * ( النساء / 129 ) .
والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء الواجب لها بالمعلقة التي هي لا ذات زوج ولا أيم ، فالمنكوحة معلقة ، أو المطلقة كذلك ، أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيم .
نعم ربما استدل ببعض الوجوه العقلية على البطلان وهي ليست تامة عندنا نظير :
أ - أن الطلاق المعلق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء ، لأن المفروض


1 - الطوسي : الخلاف ، كتاب الطلاق ، المسألة 13 . 2 - ابن إدريس الحلي : السرائر ، كتاب الطلاق : 322 . ولاحظ الطبعة الحديثة 2 : 665 .

222

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست