نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 222
وقال الشيخ في الخلاف : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان . لا يقع طلاقه ( 1 ) . وقال ابن إدريس : اشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشرط ( 2 ) . ومن تفحص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمرا متفقا عليه . ويؤيد ذلك : أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي أسها النكاح والطلاق ، يقتضي أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا ، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق ، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا ، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا ، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام ، فقد قال سبحانه : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) * ( النساء / 129 ) . والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء الواجب لها بالمعلقة التي هي لا ذات زوج ولا أيم ، فالمنكوحة معلقة ، أو المطلقة كذلك ، أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيم . نعم ربما استدل ببعض الوجوه العقلية على البطلان وهي ليست تامة عندنا نظير : أ - أن الطلاق المعلق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء ، لأن المفروض
1 - الطوسي : الخلاف ، كتاب الطلاق ، المسألة 13 . 2 - ابن إدريس الحلي : السرائر ، كتاب الطلاق : 322 . ولاحظ الطبعة الحديثة 2 : 665 .
222
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 222