نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 184
فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله : * ( أو تسريح بإحسان ) * . وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : * ( فإن طلقها ) * طلاقا رابعا . وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * فأين الثالثة ؟ قال رسول الله : * ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * هي الثالثة ( 1 ) . نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابيا بل تابعي . لكن تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن المراد من قوله : * ( أو تسريح بإحسان ) * هي التطليقة الثالثة ( 2 ) . إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلل لفظ " الفاء " أظهر بل هو المتعين بالنظر إلى روايات أئمة أهل البيت - عليهم السلام - . بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثا بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث ، وأما وقوع واحدة منها فهو أمر آخر ، فنقول : الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا : إذا تعرفت على مفاد الآية ، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على بطلان الطلاق ثلاثا ، وأنه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى ، يتخلل بينهما
1 - الطبري : التفسير : 2 / 278 . 2 - البحراني : البرهان : 1 / 221 ، وقد نقل روايات ست في ذيل الآية .
184
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 184