responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183


( 1 ) .
يلاحظ عليه : أن السؤال أو الإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق ، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح والإطلاق ، غير أنه يتحقق في مورد بالطلاق ، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكا في معنى لفظ واحد في موردين ، ومصداقه في الآية 229 ، هو الطلاق ، وفي الآية 231 ، هو ترك الرجعة ، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم .
2 - إن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وعندئذ يجب حمل قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة بالاثنين ( 2 ) بعد انقضاء العدة .
وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقلا بعد ما تقدم ذكره ( 3 ) .
والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الاجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ، فقوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره .


1 - الجصاص : التفسير : 1 / 389 . 2 - الأولى أن يقول : بكل طلاق . 3 - الجصاص : التفسير : 1 / 389 .

183

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست