responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140


هو صيانة النفس عن الفحشاء ودفعها إلى التعفف ، وهذه الغاية كما عرفت موجودة في جميع الأنكحة والعلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج المؤقت إلى ملك اليمين إلى تحليل الإماء بشروطها المقررة في الفقه .
3 - المتعة داخلة تحت السفح المنهى عنه في الآية :
ذكر الأستاذ أن مجرد قضاء الشهوة والاستمتاع ، هو ما أطلق عليه القرآن " السفاح " ولذا حذر الإسلام من اتباع هذا السبيل بقوله : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * ( النساء / 24 ) إذ مؤداه أن تتزوجوا النساء بالمهور ، قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله من الإحصان ، وتحصيل النسل دون مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة كما يفعل الزناة ، وفي هذا إشعار بتحريم أن تبتغى المرأة من أجل مجرد الاستمتاع بها وسفح الماء في رحمها . ( ؟ ؟ ؟ ) يلاحظ عليه بأمرين :
الأول : أن السفح في الآية إنما هو بمعنى الزنا لا بمعنى صب الماء حتى ولو كان الطرف زوجة شرعية ، وبعبارة أخرى أريد من قوله : * ( محصنين غير مسافحين ) * كونهم متزوجين غير زانين ، ويظهر ذلك بتوضيح معنى الإحصان ، وبالتالي معنى السفح الواردين في الآية . وإليك نص الآية وما بعدها .
* ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة . . . ) * ( النساء / 24 ) .

140

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست