نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 139
الطبقة من النساء فيتزوجها طالبا بها رفع العنت أولا وتشكيل الأسرة بمالها من الخصوصيات ثانيا . والحق أن ما اختمر في ذهن الكاتب وغيره من المتعة أشبه بالنساء المبذولات في بيوت خاصة ، ومحلات معينة فمثل ذلك لا يمكن أن تضفي عليه المشروعية ، غير أن المتعة الشرعية غير ذلك ، وربما يتوقف التزوج بهن على طي عقبات ، فيشترط فيها ما يشترط في الدائم ، ويفارق الدائم بأمرين : الطلاق والنفقة . وأما التوارث فيتوارثان بالاشتراط ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة للنكاح غالبا . وقد أوضحنا حقيقة زواج المتعة في صدر البحث . والحق أن الغاية القصوى في كل مورد رخص فيه الشارع العلاقة الجنسية بعامة أقسامها حتى ملك اليمين وتحليل الإماء . . . هو صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح . وأما سائر الغايات من تشكيل الأسرة ، والتكافل الاجتماعي ، فإنما هي غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء توخاها الزوجان أم لا . والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت ، وأن الهدف من تشريعه هو صيانة النفس عن الحرام لمن لا يتمكن من الزواج الدائم ، ولأجل ذلك استفاض عن ابن عباس قال : " يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " ( 1 ) . إن قوله سبحانه : * ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . . . ) * ( النور / 33 ) دليل على أن الغاية من تجويز النكاح ، والنهي عن الرهبانية
1 - السيوطي : الدر المنثور : 2 / 141 وروى النص عن علي - عليه السلام - أيضا لاحظ تفسير الإمام الرازي : 3 / 200 المسألة الثالثة في بيان نكاح المتعة .
139
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 139