نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 129
الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلئن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ( 1 ) . وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ( 2 ) . وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين : أولا : إن المتعة كانت باقية على الحل إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وبقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع . وثانيا : إنه باجتهاده قام بتحريم ما أحله الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن اجتهاده - لو صحت تسميته بالاجتهاد - حجة على نفسه لا على غيره . وفي الختام نقول : إن الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتاب إلى التقول على الشيعة ، وخصوصا في مسألة المتعة التي نحن بصدد الحديث عنها ، برميهم بآراء وأحكام ، يدل على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ ، ومن هذه الأقوال : إن من أحكام المتعة عند الشيعة أنه لا نصيب للولد من ميراث أبيه ، وأن المتمتع بها لا عدة لها ،
1 - مسلم : الصحيح : 4 / 130 ، باب نكاح المتعة الحديث 8 ، طبع محمد علي صبيح . 2 - أحمد : المسند : 1 / 52 .
129
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 129