نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 128
الله تعالى : * ( قد أفلح المؤمنون ) * إلى قوله : * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * ( 1 ) يا أمير المؤمنين زوج المتعة ملك يمين ؟ قال : لا ، قال : فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال : لا ، قال : فقد صار متجاوز هذين ، من العادين ( 2 ) . أقول : هل عزب عن ابن أكثم - وقد كان ممن يكن العداء لآل البيت - أن المتعة داخلة في قوله سبحانه : * ( إلا على أزواجهم ) * وإن عدم الوراثة تخصيص في الحكم ، وهو لا ينافي ثبوتها ، وكم لها من نظير ، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم ، وبالعكس ، كما أن القاتلة لا ترث وهكذا العكس ، وأما الولد فيلحق قطعا ، ونفي اللحوق ناشئ إما من الجهل بحكمها أو التجاهل به . وما أقبح كلامه حيث فسر المتعة بالزنا وقد أصفقت الأمة على تحليلها في عصر الرسول والخليفة الأول ، أفيحسب ابن أكثم أن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " حلل الزنا ولو مدة قصيرة . وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه ، تعرب عن أن التحريم كان صميم رأيه ، من دون استناد إلى آية أو رواية . فقد روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتعنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فلما قام عمر قال : إن