نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 118
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . . . ) * ( 1 ) . فقوله سبحانه : * ( من ما ملكت أيمانكم ) * إشارة إلى نكاح السيد لأمته ، الذي جاء في قوله سبحانه أيضا : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . . . ) * ( 2 ) . وقوله سبحانه : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * إشارة إلى تزويج أمة الغير . فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلا نكاح المتعة ، وهو الذي جاء في الآية السابقة ، وحمل قوله سبحانه : * ( فما استمتعتم ) * على الزواج الدائم . وحمل قوله : * ( ف آتوهن أجورهن ) * على المهور والصدقات مستلزم للتكرار . وسيوافيك وجود نكاح المتعة في صدر الإسلام ، ولا يصح للشارع السكوت عن حكمها . فالناظر في السورة يرى أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضا . 2 - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها : ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها ، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل .
1 - النساء : الآية 25 . 2 - المؤمنون : الآية 6 .
118
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 118