responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 118


ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . . . ) * ( 1 ) .
فقوله سبحانه : * ( من ما ملكت أيمانكم ) * إشارة إلى نكاح السيد لأمته ، الذي جاء في قوله سبحانه أيضا : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . . . ) * ( 2 ) .
وقوله سبحانه : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * إشارة إلى تزويج أمة الغير .
فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلا نكاح المتعة ، وهو الذي جاء في الآية السابقة ، وحمل قوله سبحانه : * ( فما استمتعتم ) * على الزواج الدائم .
وحمل قوله : * ( ف آتوهن أجورهن ) * على المهور والصدقات مستلزم للتكرار . وسيوافيك وجود نكاح المتعة في صدر الإسلام ، ولا يصح للشارع السكوت عن حكمها .
فالناظر في السورة يرى أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضا .
2 - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها :
ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها ، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل .


1 - النساء : الآية 25 . 2 - المؤمنون : الآية 6 .

118

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست