responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 117


والآية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه :
1 - الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه :
إن هذه السورة ، أي سورة النساء ، تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق ، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص ، أما الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . . . ) * ( 1 ) .
وأما أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) * ( 2 ) .
وقال سبحانه : * ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . . . ) * ( 3 ) .
وقال سبحانه : * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) * ( 4 ) .
وأما نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن


1 - النساء : الآية 3 . 2 - النساء : الآية 4 . 3 - النساء : الآية 19 . 4 - النساء : الآية 20 .

117

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست