نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 108
ولعل جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها وربما خالفه كما روى عطاء بن أبي رباح ( 1 ) قال : " خمس الله ، وخمس رسوله واحد ، وكان رسول الله يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء " ( 2 ) . والمراد من كون سهمهما واحدا ، كون أمره بيده " صلى الله عليه وآله وسلم " بخلاف الأسهم الأخر ، فإن مواضعها معينة . وبذلك يظهر المراد مما رواه الطبري : " كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله . ويقسم المسلمون ما بقي ( الأخماس الأربعة ) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله " ( 3 ) . فالظاهر أن المراد كان أمر السهمين بيد الرسول ولذا جعلهما سهما واحدا ، بخلاف السهام الأخر ، وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم . وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل ، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . روى الطبري : كان آل محمد " صلى الله عليه وآله وسلم " لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس ، وقال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة ( 4 ) . كما تضافرت الروايات
1 - عطاء بن أبي رباح مات سنة 114 ، أخرج حديثه أصحاب الصحاح . 2 - الطبري : التفسير : 10 / 4 . 3 - المصدر نفسه . والأصح أن يقول ستة أسداس وعرفت وجه العدول عنه . 4 - المصدر نفسه / 5 ، فجعل خمس الخمس ، بلحاظ المواضع الخمسة ما سوى لله ، وجعله كله لهم باعتبار أن أمره أيضا بيده ، فلا منافاة بين الجعلين .
108
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 108