نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 336
لهم دولة تحميهم ، ولا قدرة ولا منعة تدفع عنهم الأخطار . وأما هذه الأعصار فلا مسوغ ولا مبرر للتقية إلا في موارد خاصة . إن الشيعة كما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك ، وهو حق لا أعتقد أن يخالفها فيه أحد ينظر إلى الأمور بلبه لا بعواطفه ، إلا أن من الأمور المسلمة في تاريخ التشيع ، انحصار التقية في مستوى الفتاوى ، ولم تترجم إلا قليلا على المستوى العملي ، بل كانوا عمليا من أكثر الناس تضحية ، وبوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية وغيره من الحكام الأمويين ، والحكام العباسيين ، أمثال حجر بن عدي ، وميثم التمار ، ورشيد الهجري ، وكميل بن زياد ، ومئات من غيرهم ، وكمواقف العلويين على امتداد التاريخ وثوراتهم المتتالية . التقية المحرمة : إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة ، فكما أنها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال ، فإنها تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم ، كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال الآتية ، وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم ، ولأجل ذلك ترى أن كثيرا من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدين ، فللتقية مواضع معينة ، كما أن للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضا . إن التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر ، فهي
336
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 336