responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 312


بقيت هنا نكات نذكرها :
1 - إن الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أن حبر الا مة كان قاطعا ببطلان العول على حد كان مستعدا للمباهلة . قال ابن قدامة : روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا ، أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ فسميت هذه المسألة ، مسألة المباهلة لذلك ( 1 ) .
2 - إن فقيه المدينة : الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول : إنها الحجة لولا أنه تقدم عليه عمر بن الخطاب .
روى الشيخ في الخلاف عن عبيد الله بن عبد الله وزفر بن أوس البصري أنهما سألا ابن عباس : من أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب ، قيل له :
هلا أشرت به عليه ؟ قال : هبته وكان أمره مهيبا ، قال الزهري : لولا أنه تقدم ابن عباس ، امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان ( 2 ) .
3 - إن موسى جار الله قد أطنب الكلام في مسألة " العول " إلى حد ممل جدا وأخذ يجتر كلاما واحدا ، وحصيلة كلامه : يغلب على ظني أن القول بأن لا عول عند الشيعة ، قول ظاهري فإن العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام


1 - المغني : 6 / 241 ونقله عن ابن عباس أكثر من تعرض للمسألة . 2 - الخلاف : 2 / 282 ، المسألة 81 وغيره .

312

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست