responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 282


دراسة أدلة المخالف :
لقد اتضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره ، بقي الكلام في دراسة أدلة المخالف فقد استدل بوجوه :
الأول : لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهن أكثر مما فرض لهن لفعل ذلك والتالي باطل ، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب .
بيان الملازمة أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا ، وكذا الأخ للأب والعم وأشباههم ، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة .
وحاصله : أن كل من له فرض لا يزاد عنه وكل من لم يفرض له يعطى الجميع .
يلاحظ عليه : أولا : بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل السنة إذا عالت الفرائض على السهام ، كما سيوافيك شرحه فإنهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب الديون ، فربما يكون سهم البنت والا خت أقل من النصف ، فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة ، بل الأمر في النقصان أولى لأن النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر ، فإن فيه أعمال الدليلين والأخذ بمفادهما .
وثانيا : بالحل إن تحديد الفرض بالنصف إنما يكون لغوا إذا لم تترتب عليه فائدة مطلقا ، ، ولكنه ليس كذلك لترتب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو

282

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست