نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 282
دراسة أدلة المخالف : لقد اتضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره ، بقي الكلام في دراسة أدلة المخالف فقد استدل بوجوه : الأول : لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهن أكثر مما فرض لهن لفعل ذلك والتالي باطل ، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب . بيان الملازمة أنه تعالى لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا ، وكذا الأخ للأب والعم وأشباههم ، فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة . وحاصله : أن كل من له فرض لا يزاد عنه وكل من لم يفرض له يعطى الجميع . يلاحظ عليه : أولا : بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل السنة إذا عالت الفرائض على السهام ، كما سيوافيك شرحه فإنهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب الديون ، فربما يكون سهم البنت والا خت أقل من النصف ، فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة ، بل الأمر في النقصان أولى لأن النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر ، فإن فيه أعمال الدليلين والأخذ بمفادهما . وثانيا : بالحل إن تحديد الفرض بالنصف إنما يكون لغوا إذا لم تترتب عليه فائدة مطلقا ، ، ولكنه ليس كذلك لترتب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو
282
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 282