نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 245
بشئ منها ، يقول سبحانه : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * ( النساء / 8 ) . والمراد من ذوي القربى الأخ للميت الشقيق وهو لا يرث ، وكذلك العم والخال والعمة والخالة ويعدون من ذوي القربى للوارث ، الذي لا يرثون معه وقد يسري إلى نفوسهم الحسد فينبغي التودد إليهم ، واستمالتهم باعطائهم شيئا من ذلك الموروث ، بحسب ما يليق بهم ولو بصفة الهبة أو الهدية . . . ( 1 ) . 2 - آية الوصية منسوخة بالسنة : قد عرفت مدى صحة نسخ الآية بآية المواريث فهلم معي ندرس منسوخية الآية بالسنة التي رواها أصحاب السنن ولم يروها الشيخان : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وإليك ما نقل سندا أو متنا . روى الترمذي في باب ما جاء لا وصية لوارث : 1 - حدثنا علي بن حجر وهناد قالا : حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر . . . 2 - حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة : أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " خطب
1 - المنار : 4 / 396 .
245
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 245