responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244


يحكم أن يساوي الغني الفقير . والقادر على الكسب من يعجز عنه ، فإذا كان قد وضع أحكام المواريث العادلة على أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء في القرابة ، فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على أمر الإرث . . . ويجعل الوالدين والأقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهم من غيرهم لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا ، فقد قال في آيات الإرث في سورة النساء : * ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) * فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك .
لقد بان الحق مما ذكرنا وان الذكر الحكيم أعطى للإنسان حق الايصاء للوالدين لمصالح هو أعرف بها ، على حد لا يتجاوز الثلث ، وليكون ايصاؤه أيضا على حد المعروف .
ويؤيده اطلاق قوله سبحانه في ذيل آية المواريث قال سبحانه : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) * ( الأحزاب / 7 ) . ويريد من الذيل الاحسان في الحياة والوصية عند الموت فإنه جائز ( 1 ) وإطلاقه يعم الوارث وغيره .
والله سبحانه هو العالم بمصالح العباد ، فتارة يخص بعض الوراث ببعض التركة عن طريق تنفيذ الوصية ما لم تتجاوز الثلث ، وأخرى يوصي لغير الوارث


1 - الجامع لأحكام القرآن : 14 / 126 .

244

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست