responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 221


ومورد البحث هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة وقد اتفقت كلمة الإمامية ( 1 ) على بطلان المعلق والدليل المهم هو النص والإجماع وإليك البيان :
الطلاق المعلق باطل نصا وإجماعا :
دل النص عن أئمة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلق ، ويكفي في ذلك ما رواه بكير بن أعين عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا : ليس الطلاق إلا أن يقول الزوج لزوجته وهي طاهرة من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى ( 2 ) .
فأي تصريح أولى من قوله : " وكل ما سوى ذلك فهي ملغى " مع شيوع الطلاق المعلق خصوصا قسم الحلف في أعصارهم .
وإذا أضيف إلى ذلك ما روي عنهم - عليهم السلام - في بطلان الحلف بالطلاق لاتضح الحكم بأجلى وضوح لأن الحلف به قسم من أقسام المعلق ، فليس بطلانه إلا لبطلان المعلق غاية الأمر يتضمن حلفا ويمينا ، وقد عرفت أن الإمام قال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج ( 3 ) .
وأما الاجماع فقد قال المرتضى : ومما انفردت به الإمامية أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق ( 4 ) .


1 - الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق ، المسألة 40 . 2 - الوسائل : الجزء 15 ، الباب 16 ، الحديث 1 . 3 - المصدر نفسه : الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 4 . 4 - السيد المرتضى : الإنتصار : 14 .

221

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست