نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 220
وجملة الكلام فيه - على القول بانعقاد الطلاق به - أن المعلق عليه تارة يكون أمرا وجوديا - كالخروج عن الدار - وأخرى عدميا - مثل إن لم أفعل - وعلى التقديرين تارة يكون محددا مؤقتا بزمان وأخرى مطلقا مرسلا عنه ، فلو كان أمرا وجوديا فهي زوجته ما لم يتحقق ، فإذا تحقق في ظرفه المعين ، أو مطلقا - حسب ما علق - تكون مطلقة . ولو كان أمرا عدميا ، فلو كان محددا ومؤقتا بزمان ، فلو لم يفعل في ذلك الزمان تكون مطلقة ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، فلا تكون مطلقة إلا في آخر الوقت الذي لا يستطيع القيام به . ولكنها فروض على أساس منهار . الكلام في الطلاق المعلق : قد عرفت أن الطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين : منه ما يوصف بالحلف بالطلاق ومنه ما يوصف بالمعلق فقط ، وقد عرفت حكم الأول وإليك الكلام في التالي : فنقول : إن للشروط تقسيمات : 1 - ما يتوقف عليه صحة الطلاق ككونها زوجة ، وما لا يتوقف عليه كقدوم زيد . 2 - ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة ، وأخرى ما يشك في وجوده . 3 - ما يذكر في الصيغة تبركا ، لا شرطا وتعليقا كمشيئته سبحانه ( إن شاء الله ) ، وما يذكر تعليقا حقيقة .
220
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 220