responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 220


وجملة الكلام فيه - على القول بانعقاد الطلاق به - أن المعلق عليه تارة يكون أمرا وجوديا - كالخروج عن الدار - وأخرى عدميا - مثل إن لم أفعل - وعلى التقديرين تارة يكون محددا مؤقتا بزمان وأخرى مطلقا مرسلا عنه ، فلو كان أمرا وجوديا فهي زوجته ما لم يتحقق ، فإذا تحقق في ظرفه المعين ، أو مطلقا - حسب ما علق - تكون مطلقة . ولو كان أمرا عدميا ، فلو كان محددا ومؤقتا بزمان ، فلو لم يفعل في ذلك الزمان تكون مطلقة ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، فلا تكون مطلقة إلا في آخر الوقت الذي لا يستطيع القيام به .
ولكنها فروض على أساس منهار .
الكلام في الطلاق المعلق :
قد عرفت أن الطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين : منه ما يوصف بالحلف بالطلاق ومنه ما يوصف بالمعلق فقط ، وقد عرفت حكم الأول وإليك الكلام في التالي :
فنقول : إن للشروط تقسيمات :
1 - ما يتوقف عليه صحة الطلاق ككونها زوجة ، وما لا يتوقف عليه كقدوم زيد .
2 - ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة ، وأخرى ما يشك في وجوده .
3 - ما يذكر في الصيغة تبركا ، لا شرطا وتعليقا كمشيئته سبحانه ( إن شاء الله ) ، وما يذكر تعليقا حقيقة .

220

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست