responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201


تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :
يلاحظ عليه : أن ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين ، صحيح . لكن من أين علم أن حكم الطلاق الثلاث من النوع الثاني ، فأي فرق بين حكم الواجبات والمحرمات وقوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * وكيف يتغير حكم وصف رسول الله خلافه لعبا بالدين ؟
وما ذكره من الاحتمالات الثلاثة فالاحتمال الأول هو المتعين وهو الموافق لكلام الخليفة نفسه ، وأما الاحتمالان الأخيران من أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال ، أو قام مانع عن إمضائه ، فلا يعتمد عليهما والدافع إلى تصوير الاحتمالين هو الخضوع للعاطفة وتبرير عمل الخليفة بأي نحو كان .
تغير الأحكام حسب مقتضيات الزمان :
إن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان وتبدل الظروف ، عبارة عن الأحكام التي حدد جوهرها برعاية المصالح ، وتركت خصوصياتها وأشكالها إلى رأي الحاكم الإسلامي ، فهذا النوع من الأحكام يتعرض للتغير دون ما قام الشارع بتحديد جوهره وشكله وكيفيته ، ولم يترك للحاكم الإسلامي أي تدخل فيه والأحكام الواردة في الأحوال الشخصية من هذا القبيل ، فليس للحاكم التدخل في أحكام النسب والمصاهرة والرضاع والعدد ، فليس له أن يحرم ما أحل الله عقوبة للخاطئ . وبالعكس وإنما هي أحكام ثابتة لا تخضع لرأي حاكم وغيره .
وأما ما يجوز للحاكم التدخل فيه فهو عبارة عن الأحكام التي تركت خصوصياتها وأشكالها إلى الحاكم ، ليصون مصالح الإسلام والمسلمين ، بما تقتضيه الظروف السائدة وإليك نزرا يسيرا منها ، لئلا يخلط أحدهما بالآخر :

201

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست