responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 185


رجوع أو نكاح ، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة . أو كرر الصيغة فلا يقع الثلاث . وأما احتسابها طلاقا واحدا ، فهو وإن كان حقا ، لكنه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك الاستدلال عن طريق الكتاب أولا والسنة ثانيا :
أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :
1 - قوله سبحانه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
تقدم أن في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين ، والمفسرون بين من يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدمة أعني قوله : * ( الطلاق مرتان . . . ) * ومن يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية ، وقد عرفت ما هو الحق ، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثا على كلا التقديرين .
أما على التقدير الأول ، فواضح لأن معناها أن كل مرة من المرتين يجب أن يتبعها أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان .
قال ابن كثير : أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الاصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها ( 1 ) وأين هذا من الطلاق ثلاثا بلا تخلل واحد من الأمرين - الامساك أو تركها حتى ينقضي أجلها - سواء طلقها بلفظ : أنت طالق ثلاثا ، أو : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .


1 - ابن كثير : التفسير : 1 / 53 .

185

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست