responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 162


تحريم ما أحل الله سبحانه ، جر القوم إلى هذه التسويلات . مع أن المتتبع لسيرة الخلفاء يقف على أنها ليست أول قارورة كسرت في الإسلام ، وليست أول مرة ، صارت السنة بدعة ، ولعبت يد الهوى في التشريع فغيرت الكلم عن مواضعها ، وسيوافيك أن الخليفة حكم على الطلاق ثلاثا - في مجلس واحد - بلا تخلل العدة والرجوع ، بأنها تحسب تطليقات ثلاث ، مع أنها على خلاف نص الكتاب والسنة ، وقد وقف عليه الخليفة بعد أن بلغ السيل الزبى .
زلة لا تستقال :
إن الدكتور الدريني يصر على أن المتعة أبيحت يوم فتح مكة ثلاثة أيام فقط ( أي أباح نبي العظمة والعصمة الفروج ثلاثة أيام لجنوده يوم فتح مكة سفاحا ) ولما رأى أن هناك أحاديث تدل على أنه " صلى الله عليه وآله وسلم " نهى يوم خيبر وهي تدل التزاما على وجود إباحة لها قبل هذا اليوم وكانت غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة وفتح مكة في الثامن منها ، حاول أن يجمع بينها بوجه يمس كرامة الصحابة العدول ، وقال : " إن نهي الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " عن المتعة يوم خيبر ، لا يدل على أنه أذن لأصحابه بها أولا ثم نهاهم عنها ، فلم لا يكون من بعضهم استمرار العادات الجاهلية وكانوا حديثي عهد بها ، فيكون النهي عنها كغيرها من العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام دون أن تكون مسبوقة بإذن أو ترخيص ( 1 ) .
يلاحظ عليه : أن بين المستمتعين ، عبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، ولا يمكن رميهما بالجهل بحكم الله ، ومعنى ما ذكره الكاتب أنهم كانوا


1 - المقدمة : 23 .

162

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست