responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 107


ومثلها قوله سبحانه : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) * ( الحشر / 7 ) وقوله سبحانه : * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) * ( الشورى / 23 ) المراد في الآيتين قرابة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " لتقدم ذكره وعدم صلاحية السياق إلا لذلك .
وأما آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أن المراد من ذي القربى قرابة الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " واختلفوا في اليتامى والمساكين وابن السبيل أنهم مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو من ذوي القربى على الخصوص . والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما إلا أن السنة الشريفة الواردة عن الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم " وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتي في البحث التالي .
مواضع الخمس في السنة :
وأما السنة فهي أيضا تدعم ما هو مفاد الآية :
روي عن ابن عباس : " كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يقسم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض " ( 1 ) .
وروي عن أبي العالية الرياحي ( 2 ) : كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة و هو سهم الله ، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله ( 3 ) .


1 - النيسابوري : ط بهامش الطبري : 10 / 4 . 2 - أبو العالية الرياحي : هو رفيع بن مهران مات سنة 90 ، لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 246 . 3 - أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال : 325 ، الطبري : التفسير : 10 / 4 ، والجصاص : أحكام القرآن : 3 / 60 .

107

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب والسنة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست