responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسماء الثلاثة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 67


الأسماء والصفات للبيهقي وهو من أنفس ما كتب في هذا الموضوع ، وقد اشتمل بإيجازه على عقائد ابن تيمية ونقده بالعرض على الكتاب والسنة غير أن أنصار الحشوية ، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى إبعاد الكتاب عن متناول الطالبين فطبعوا كتاب البيهقي مجردا عن هذا التقديم . مع أنه لا يقل عن ذيه لو لم نقل إنه يزيد عليه وزنا وقيمة . فقد أفاض الكلام في معنى العبادة على وجه دقيق نقتبس منه ما يلي :
إن الغلط في تفسير العبادة ، المزلقة الكبرى والمزلة العظمى ، التي أستحلت بها دماء لا تحصى ، وانتهكت بها أعراض لا تعد ، وتقاطعت فيها أرحام أمر الله بها أن توصل ، عياذا بالله من المزالق والفتن . ولا سيما فتن الشبهات . فاعلم أنهم فسروا العبادة بالإتيان بأقصى غاية الخضوع ، وأرادوا بذلك المعنى اللغوي ، أما معناها الشرعي فهو أخص من هذا كما يظهر للمحقق الصبار على البحث من استقراء مواردها في الشرع ، فإنه الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا ، باعتقاد ربوبية المخضوع له ، فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعا ، في كثير ولا قليل مهما كان المأتي به ولو سجودا .
ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصة من خصائصها كالاستقلال بالنفع و الضر ، وكنفوذ المشيئة لا محالة ولو بطريق الشفاعة لعابده عند الرب الذي هو أكبر من هذا المعبود . وإنما كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعائهم إياهم ، وغيرهما من أنواع الخضوع لتحقق هذا القيد فيهم ، وهو اعتقادهم ربوبية ما خضعوا له ، أو خاصة من خواصها كما سيأتيك تفصيله . ولا يصح أن يكون السجود لغير الله فضلا عما دونه من أنواع الخضوع بدون هذا الاعتقاد ، عبادة شرعا ( كسجود الملائكة لآدم ) ، فإنه حينئذ يكون كفرا وما هو كفر فلا يختلف باختلاف الشرائع ، ولا يأمر الله عز وجل به * ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) * ( الأعراف / 28 ) * ( ولا يرضى لعباده الكفر ) * ( الزمر / 7 ) وذلك ظاهر إن شاء الله .
وها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة : * ( اسجدوا لآدم فسجدوا

67

نام کتاب : الأسماء الثلاثة نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست