نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 48
ومن المعلوم أن هذا نادر بالنسبة إلى ما عداه غاية الندرة ، فيكون الدليل أخص من المدعى ، وتخصيص المدعى مما لا يرضى به مدعيه ، هذا أمتن أدلتهم ، ولهم أدلة أخرى ، مثل قولهم : إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنظر في قوله عز وجل ، فاعلم أنه لا إله إلا الله فالأمة أولى . والجواب : إن هذا الخطاب ليس متوجها إليه صلى الله عليه وآله بل هو من قبيل : إياك أعني واسمعي يا جاره ، فحينئذ يمكن أن المراد بالعلم الظن كما قاله الرازي . وأيضا إذا كان المطلوب طلب النظر منه صلى الله عليه وآله لكان الواجب أن يكون هذه الآية أول ما أنزل عليه ، ولا يخطرني أن أحدا من المفسرين يكون قائلا به . سلمنا أنه صلى الله عليه وآله داخل فيه أيضا فنقول : إن المراد طلب العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، وهو يحصل للمقلد أيضا إذا قلد من يقول بالحق ، ولو اتفاقا ، سلمنا أن الخطاب مختص به ولكن لا نسلم الأولوية لجودة قريحته وقصور أذهانهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله ومثل قولهم : إن التقليد مذموم خرج عنه الفروع فبقي الباقي . والجواب : إن الذم للمقلد في الباطل مع حجة الحق كما هو مورد الآية الشريفة ، ومثل قولهم : إن الإجماع واقع على وجوب العلم في الأصول . والجواب : ما مر من أن العلم مما يحصل بالنظر مع أن الإجماع إنما يكون حجة لمن اعتقد الشريعة ، فلا ينتهض على من لا يقول بالأدلة .
48
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 48