نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 46
قوله : في بيان نظير المرتبة الأولى : معرفة المقلدين ، إشارة إلى جواز التقليد في أصول الدين ، بل نقل صاحب المدارك ، عن تصريح المحقق الطوسي : الاكتفاء في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، وإن لم يحصل بالأدلة المقررة ، ثم قال : وهو في غاية الجودة والأكثر على عدم الاكتفاء به في أصول الدين ، بل لا بد من النظر بالدلايل العقلية . وفصل صاحب المسالك الجامعية في شرح الألفية ، فأوجب النظر عينا مع الاكتفاء بالتقليد فهو مؤمن بالتقليد على الثقة وفاسق بتركه النظر الواجب عينا ، ومنهم من قال فيه بالتواتر المفيدة للقطع . جواز التقليد في أصول الدين ونقل المولى الفاضل صدر المحققين سيد صدر الدين في شرح الوافية ، عن الفاضل الورع مولانا أحمد الأردبيلي أنه قال : وظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب . . . ثم قال السيد ( قدس سره ) ههنا ثلاث مقامات : الأول في أنه هل يجوز التقليد في الأصول أو لا ؟ الحق نعم لأن الأصل عدم وجوب النظر ولا صارف ، إذ أدلة وجوب النظر مدخولة ، مثل قولهم : النظر مما لا يتم دفع الضرر الذي هو واجب إلا به ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، أما تحقق الضرر فإن من رأى عليه نعماء متوافرة باطنة وظاهرة مع علمه بأنها من جانب الغير .
46
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين جلد : 1 صفحه : 46